← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
412 · ص487
كتاب الصَّيْد مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) مُسلم أرسل كَلْبه فزجره مَجُوسِيّ فانزجر فَلَا بَأْس بصيده وَإِن أرْسلهُ مَجُوسِيّ فزجره مُسلم فانزجر فَأخذ الصَّيْد لم يُؤْكَل وَإِن لم يُرْسِلهُ أحد فزجره مُسلم فانزجر فَأخذ الصَّيْد فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ وَالله أعلم ــ كتاب الصَّيْد قَوْله فَلَا بَأْس بصيده لِأَن الانزجار عقيب الزّجر طَاعَة دلَالَة وَقد وجد مَا هُوَ فِي حكم الصَّرِيح وَهُوَ طَاعَته عقيب الْإِرْسَال وَالدّلَالَة عِنْد الصَّرِيح لَغْو فَلم يعْتَبر قَوْله لم يُؤْكَل لِأَن الشُّبْهَة لما لم يعْتَبر فِي حق التَّحْرِيم فَفِي حق التَّحْلِيل أولى قَوْله فَلَا بَأْس بِأَكْلِهِ لِأَن الدّلَالَة وجدت هَهُنَا مُنْفَرِدَة فَوَجَبَ الْعَمَل بهَا
→ prev 412 / 459 next ←