← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
255 · ص321
دخل سنة فَهُوَ ذمِّي وَعَلِيهِ الْخراج حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فَاشْترى أَرض خراج فَإِذا وضع عَلَيْهِ الْخراج فَهُوَ ذمِّي حربية دخلت بِأَمَان فَتزوّجت ذِمِّيا صَارَت ذِمِّيَّة وَإِن دخل حَرْبِيّ فَتزَوج ذِمِّيَّة لم يكن ذِمِّيا وَالله اعْلَم ــ يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يتَقَدَّم إِلَيْهِ فِي أول مَا دخل وَيضْرب لَهُ مُدَّة مَعْلُومَة على قدر مَا يَقْتَضِي رَأْيه وَيَقُول لَهُ إِن جازوت الْمدَّة جعلتك من اهل الذِّمَّة فَإِذا جازوه صَار ذِمِّيا لِأَنَّهُ الْتزم واستأنف الْجِزْيَة بحول الْحول بعده عَلَيْهِ إِلَّا أَن يكون شَرط عَلَيْهِ أَنه إِن مكث سنة أَخذ مِنْهُ الْجِزْيَة فِيهِ أَخذهَا حِينَئِذٍ قَوْله فَهُوَ ذمِّي لِأَنَّهُ لما وظف عَلَيْهِ الْخراج فقد لزمَه حكم يتَعَلَّق بالْمقَام فِي دَارنَا قَوْله صَارَت ذِمِّيَّة لِأَنَّهَا لَزِمت الْمقَام مَعَه بِخِلَاف مَا لَو دخل حربى وَتزَوج ذِمِّيَّة لم يصر ذِمِّيا لِأَنَّهُ لَا يلْزمه الْمقَام مَعهَا لِأَنَّهَا تبع للزَّوْج وَلَيْسَ هُوَ تبعا لَهَا
→ prev 255 / 459 next ←