← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
122 · ص141
وَإِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة مُعينَة لزمَه وَيقطع التَّتَابُع السكر وَالْكفْر وتعمد الْجِمَاع وتعمد الْخُرُوج من الْمَسْجِد لَا لقَضَاء الْحَاجة وَلَا الْأكل وَلَا الشّرْب إِن تعذر المَاء فِي الْمَسْجِد وَلَا للمرض إِن شقّ لبثه فِيهِ أَو خشِي تلويثه وَمثله الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَلَا إِن أكره بِغَيْر حق على الْخُرُوج وَلَا يقطعهُ الْحيض إِن لم تسعه مُدَّة الطُّهْر