← المكتبة ▭▭ صفحتان
المقدمة الحضرمية
بافضل الحضرمي الفقه الشافعي 918 هـ
A− A+
115 · ص134
فتجزئه نِيَّته قبل الزَّوَال وَيجب التَّعْيِين أَيْضا دون الْفَرْضِيَّة فِي الْفَرْض الثَّانِي الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع عمدا وَعَن الاستمناءة الثَّالِث الْإِمْسَاك عَن الاستقاءة وَلَا يضر تقيؤه بِغَيْر اخْتِيَاره الرَّابِع الْإِمْسَاك عَن دُخُول عين جوفا كباطن الْأذن والإحليل بِشَرْط دُخُوله من منفذ مَفْتُوح وَلَا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال فَإِن أكل أَو شرب نَاسِيا أَو جَاهِلا قَلِيلا أَو كثيرا لم يفْطر وَلَا يعْذر الْجَاهِل إِلَّا إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء وَلَا يفْطر بغبار الطَّرِيق وَإِن تعمد فتح فَمه وَلَا ببلع الرِّيق الطَّاهِر الْخَالِص من معدنه وَإِن إخرجه على لِسَانه وَيفْطر بجري الرِّيق بِمَا بَين الْأَسْنَان لقدرته على مجه وبالنخامة كَذَلِك وبوصول مَاء