← المكتبة ▭▭ صفحتان
ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم
العراقي علوم الحديث 806 هـ
A− A+
139 · ص231
٥٤٥. وَرُدَّ؛ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمِّلُ ١ … لَكِنْ إِذَا صَحَّ: عَلَيْهِ الْعَمَلُ ٢
١ في ح: «تحمَّل» بالتَّاء وفتح الميم المشدَّدة، وفي ف: «يُحْمَلُ» بسكون الحاء وفتح الميم المخففة، وفي د: «يُحمّل» بكسر الميم المشدَّدة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، س. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (٢/ ٢٤): «بفتحِ الميم، ويجوز كسرُها». وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ٤٥٥): «(وَرُدَّ) أي: القولُ بالجوازِ؛ كمسألة استرعاءِ الشَّاهد لمن يُحَمِّلُه شهادَته فلا يكفي إعلامُه، بل لا بُدَّ له أن يأذن له أن يَشهد على شهادتِه، إلَّا إذا سَمِعَه يُؤَدِّي عند الحاكم». ٢ في ي: «العملْ» بسكون اللَّام، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف. وهنا انتهى الخرم في نسخة ط.