← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
93 · ص121 · ج1
"والخُلْف في التركيب" إلخ يعني أن الخُلْف في تعاور الرديفين في حالة التركيب فقط دون الإفراد قاله البيضاوي ١، خلافًا ٢ للفخر الرازي ٣، فعلى قول البيضاوي يجوز تعاور الرديفين في تعديد الأشياء من غير حكم عليها. ١٩٣ - إبدال قرآنٍ بالأعجميِّ ... جَوازُه ليسَ بمذْهَبيِّ يعني أن إبدال ألفاظ القرآن بمرادفها من العجمية في القراءة في الصلاة -مثلًا- لا يجوز في مذهب المؤلف يعني مذهب مالك، وعزا المؤلف في "الشرح" ٤ جوازه لأبي حنيفة وقال: وخالفه صاحباه ٥. * * *
١ لم يصرح به في المنهاج لكن ذكرها الشراح. ٢ الأصل: خلاف. ٣ في "المحصول": (١/ ٩٥). ٤ (١/ ١١٧). ٥ انظر "بدائع الصنائع": (١/ ١١٢)، و"رؤوس المسائل": (ص/ ١٥٧) للزمخشري.
→ prev 93 / 730 next ←