240 · ص310 · ج1
ثبت في "صحيح مسلم" ١ عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة ٢. وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.
٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ
٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ
٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي
٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . .
ذكر في هذد الأبيات [الأدلة] ٣ التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:
الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع ٤، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع".
الثاني: النص على النسخ، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " ٥ الحديث،
١ رقم (١٤٥٢).
٢ عن أنس قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (٢١٤).
٣ من ط.
٤ انظر ما تقدم (ص/ ٦٨).
٥ هما حديث واحد تقدم تخريجه.