← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
240 · ص310 · ج1
ثبت في "صحيح مسلم" ١ عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة ٢. وقوله: "للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة. ٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ ٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ ٤٨٧ - كقول راوٍ سابقٌ والمَحْكِي ... بما يُضاهي المَدَني والمَكَي ٤٨٨ - وقولِه الناسخُ. . . . . ... . . . . . . . . . . . . ذكر في هذد الأبيات [الأدلة] ٣ التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ: الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع ٤، وهو مرادُ المؤلف بقوله: "الإجماع". الثاني: النص على النسخ، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . " ٥ الحديث،
١ رقم (١٤٥٢). ٢ عن أنس قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (٢١٤). ٣ من ط. ٤ انظر ما تقدم (ص/ ٦٨). ٥ هما حديث واحد تقدم تخريجه.
→ prev 240 / 730 next ←