← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
546 · ص12 · ج1
وهي: هل من أمر بالأمر آمِرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر ١ بقوله: وليس مَنْ أمَرَ بالأمر أمَرْ ... لثالثٍ إلا كما في ابن عمر والأمر للصبيان ندبُه نُمِي ... لِما رَوَوْهُ من حديثِ خثعمِ وقوله: "اعتُمي" بمعنى اختير. وقال القرافي في "القواعد" ٢ في الفرق ٣ بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخيَّر الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاقُ سَببُ تحريم الوطء وليسوا أهلًا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب. والصبيُّ عند جماهير العلماء غيرُ مكلف بشيء مستدلِّين بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفع القلم عن ثلاث -وذكر منهم- الصبيَّ حتى يحتلم" ٤.
= العجلي وأخرج له مسلم متابعةً. والحديث أخرجه أبو داود رقم (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. انظر "الإمام": (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن. ١ البيت رقم (٢٥٥، ٢٥٦). ٢ يعني "الفروق": (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) بتصرف. ٣ خ: الفروق. ٤ أخرجه أحمد (٤١/ ٢٢٤ رقم ٢٤٦٩٤)، وأبو داود رقم (٣٩٩٨)، والنسائي: (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١٤٢)، =
→ prev 546 / 730 next ←