← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
193 · ص243 · ج1
٤١٥ - وإن ترتَّبَ على شرطينِ ... شيءٌ فبالحصولِ للشرطَيْن يعني أنه إن اشْتُرط شرطان أو أكثر في شيء فإنه لا يحصل إلا بحصول الجميع، فلو قال لزوجته: "إن دخلتِ الدارَ وكلمتِ زيدًا فأنتِ طالق" لم تَطْلُق إلا بالشرطين معًا وهكذا. ٤١٦ - وإن على البدلِ قد تعلَّقا ... فبحصولِ واحدٍ تُحُقِّقا يعني أنه إن عُلِّق شيءٌ على أحدِ شرطين على سبيل البدل نحو: "إن دخلتِ الدارَ أو كلمتِ زيدًا فأنتِ طالق" فإنه يحصل بحصول أيِّ واحد منهما. وقوله: "تُحُقِّقا" بالبناء للمفعول. ٤١٧ - ومنه في الإخراج والعَوْدِ يُرى ... كالشرط قُل وصفٌ وإن قبلُ جَرى قوله: "ومنه" أي من المخصِّص المتصل، يعني أن من المخصِّص المتصل الوصف، نحو: "أكرِمْ بني تميم العلماءَ" فالعلماء وصف مُخْرِجٌ لغير العلماء منهم. وقوله: "في الإخراج والعَودِ يُرى كالشرط" يعني أن الوصف كالشرط في أنه يعود للكل، وأنه يجوز به إخراج أكثر من النصف، فمثال رجوعه للكل: "هذه الدار حَبْس على أولادي وأولادهم المحتاجين" فإنه يخرج غير المحتاج من الأولاد وأولادهم. وقوله: "وإن قبلُ جَرى" يعني أن التخصيص المذكور بالوصف واقع وإن جاء الوصف قبل الموصوف نحو: "هذه الدار حَبْس على محتاجي أولادي وأولادهم" فإنه يخرج غير المحتاجِ من الجميع. ٤١٨ - وحيثُما مُخَصِّصٌ توسَّطا ... خصَّصَه بما يلي من ضَبَطا
→ prev 193 / 730 next ←