← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
596 · ص183 · ج1
... ... ... ... وقد يُسَنُّ ... وفيه قُل إباحةٌ تعنُّ أي وقد يُسن الجمع بين الشيئين أو الأشياء. و"تعنّ" أي تعرض فيه الإباحة أيضًا فيباح الجمع بينهما. فالأول: كستر المحرم عورته بثوبين يكفيه واحد منهما، لكن يُنْدَب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر أزرة. والثاني: كالجمع بين التيمم والوضوء لمن حُكْمه التيمم وتحمَّل المشقة وتوضأ بعد أن تيمم.
→ prev 596 / 730 next ←