← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
57 · ص72 · ج1
بالتواتر، واعْتُرِض بإثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر، وأجيب بأن هذا الاحتجاج إنما هو على من أثبت قرآنيتها. ١٣٠ - مثلُ الثلاثة ورجِّحِ النَّظرْ ... تواترًا لها لدى من قدْ غَبَرْ يعني أن مثال المستوفي للشروط الثلاثة المارة قراءة القراء الثلاثة: خَلَف، وأبو جعفر، ويعقوب. أما أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهو من شيوخ نافع ومن كبار قراء أهل المدينة. وأما يعقوب فقال فيه ابن عَرَفة: قراءته داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو. وأما خَلَف فقال فيه السبكي: قراءةُ خَلَف ملَفَّقة من السبعة إذْ له في كل حرفٍ موافقٌ منهم ١. وقال أبو حيان: لا نعلم أحدًا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة، بل قُرئ بها في سائر الأمصار ٢. وقول المؤلف: "ورجِّح النظر تواترًا لها" يعني أن قراءة الثلاثة المذكورة رجَّح النظر عند بعض العلماء أنها متواترة، قال السبكي في "منع الموانع" ٣: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط. ١٣١ - تواتر السَّبعِ عليهِ أجمعوا ... . . . . . . . . . .
١ في "منع الموانع": (ص/ ٣٥٣). ٢ نقله عنه ابن الجزري في "المنجد": (ص/ ١٠٩) من فتوى مطولة في القراءات. ٣ (ص/ ٣٥٠). وقد عقد ابن الجزري فصولًا في كتابه "المنجد": (ص/ ١٠١ - فما بعدها) في الدفاع عن القراءات الثلاث، وأنها مشهورة لم ينكر أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين القراءة بها، قال: ولا ينازع في ذلك إلا جاهل.
→ prev 57 / 730 next ←