← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
412 · ص534 · ج2
يكون الفرع المقيس كذلك لا فرق بين جامده ومائعه. ٧٨٤ - قبوله فيه خِلافًا يَحْكِي ... بعضُ شروح الجمع لابن السُّبكي يعني أن بعض شروح "جمع الجوامع" حَكَى الخلاف في قبول قلب المساواة ورده، وصرَّح في "جمع الجوامع" ١ بأنَّ ممن ردَّه الباقلانيُّ ٢. واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض الغالبُ فيه غيرُ وجه استدلال المستدل، وبيَّنه ابنُ قاسم في "الآيات البينات" ٣ بأن المراد بوجه استدلال المستدل في المثال المذكور كون الجامع الطهارة بالماء المعبَّر عنه بالمائع، ووجه استدلال المعترض كونه مطلق الطهارة. وقوله: "قبوله" مبتدأ خبره جملة "يحكي"، وقوله: "خلافًا" مفعول "يحكي" مقدَّم عليه، وقوله: "بعض" فاعل "يحكي" و"الجمع" يعني به "جمع الجوامع" و"ابن السبكي" يعني به تاجَ الدين وأبوه تقي الدين السُّبكي. ٧٨٥ - والقول بالموجَب قدحه جلا ... وهو تسليمُ الدليل مُسْجَلا ٧٨٦ - مِن مانعٍ أن الدليلَ استلزما ... لِما من الصوَرِ فيه اختصما يعني أن القول بالموجَب -بفتح الجيم- من القوادح في الدليل، وعرَّفه بالاصطلاح الأصوليّ بأنه تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم لمحل النزاع ٤. وإيضاحه أنه يقول: صدقت فيما استدللت به إلَّا أنه لا
١ (٢/ ٣١٥). ٢ انظر "البرهان": (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٩) للجويني. ٣ (٤/ ١٤٣). ٤ قال في "النشر": (٢/ ٢١٩): "يعني أن القول بالموجبَ: "هو تسليم" دليل المستدل، =
→ prev 412 / 730 next ←