← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
397 · ص517 · ج2
الحجامة، فعُلِم أن العلة هي الخروج من المخرَج المعتاد لا مطلق الخروج. قلت: الذي يظهر لي أن المنصوصة بقاطعٍ لا يمكن القدحُ فيها بالنقض كما بينه زكريا الأنصاري، وابن الهمام، وابن أبي شريف، قال زكريا ١: "وأنت خبير بأن هذا وهم لأن العلة إذا ثبتت بشيء من ذلك فلا نقض لاستحالة التخلف في القاطع. . " إلخ كلامه. والقائلون بالتخصيص -وهم الأكثر- لا فرق عندهم بين المنصوصة والمستنبطة، ولا بين التخلف لوجود مانع أو فقد شرط أو غير ذلك. وقوله: "وذا مصحَّح" بصيغة اسم المفعول يعني أن هذا القول صحَّحه القرافي ٢. ٧٦٤ - وقد رُوي عن مالك تخصيصُ ... إن يكُ الاستنباطُ لا التنصيصُ يعني أن القرافي ٣ نقل عن الآمدي ٤ أنه حكى عن مالك -أي وأحمد وأكثر الحنفية- جواز تخصيص المستنبطة دون المنصوصة وإن لم يوجد في صورة النقض مانع ولم يعدم شرط، وعلى هذا القول فتخلُّف القصاص المذكور عن قتل الوالد ولده قادح في التعليل بالقتل المذكور،
= منكرة ويحدث بالأباطيل، وصفه بذلك أبو حاتم وابن عدي. وفيه شعبة مولى ابن عباس متكلم فيه. قال البيهقي: هذا حديث لا يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ورجح بعض الحفاظ وقفه. انظر "البدر المنير": (٢/ ٤٢١ - ٤٢٥). ١ في حاشيته على شرح المحلي على "الجمع". ٢ في "شرح التنقيح": (ص/٤٠٠). ٣ في "نفائس الأصول": (٤/ ٢٦٣). ٤ "الإحكام": (٣/ ١٩٤). وفيه: "أن هؤلاء القائلين بالجواز اختلفوا في جواز تخصيص المستنبطة إذا لم يوجد في محل النقض مانع ولا فوات شرط.
→ prev 397 / 730 next ←