← المكتبة ▭▭ 2 pages
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
372 · ص482 · ج2
الصحيحَ في مذهب مالك أن ما يؤديه المكاتب من جنس الغَلَّة لا البيع. وأما وجه مخالفة السَّلَم للقواعد فلأنه بيع ما ليس عند الإنسان. وقول المؤلف: "نحوه" يشير إلى أن ما فيه غَرَر من العقود المباحة شرعًا كالمساقاة والقِراض والمغارسة والجَعالة وبيع الغائب من التتميميات المخالفة للقواعد. ووجه مخالفة أكل الصيد هو: عدم تسهيل الموت على الحيوانات وبقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز. ووجه كون هذه الأمور من التتميميات: أن الكتابة فيها الجَرْي على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع ١ الرقِّ. وفي السَّلَم وأكل الصيد: أن بعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجُعِل ذلك شرعًا عامًّا لعدم الانضباط في مقادير الحاجات، قاله القرافي في "شرح التنقيح" ٢. قلت: هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يُقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة ٣. ٧٢٤ - من المُناسِبِ مؤثِّرٌ ذُكِرْ ... بالنَّصِّ والإجماعِ نوعُه اعتبِرْ ٧٢٥ - في النوعِ للحُكْم. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .
١ ط: وبرفع. ٢ (ص/ ٣٩٢ - ٣٩٣). ٣ وهذا ما نصره جمع من المحققين، انظر "قاعدة في الاستحسان - جامع المسائل": (٢/ ٢٠٦ - فما بعدها) لابن تيمية.
→ prev 372 / 730 next ←