← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
819 · ص831
قالَ ابنُ عَقِيلٍ: يَجِبُ سؤالُ أهلِ الثِّقَةِ والخبرةِ عنه؛ لأنَّه لا يَجُوزُ الرُّجوعُ إلى خبرِه إلَّا بعدَ عِلمِه بأنَّه ١ أهلٌ بدليلِ النَّبِيِّ والحاكمِ والمُقَوِّمِ والمخبِرِ بعيبٍ. (وَيَكْفِيهِ) [في معرفةِ أهليَّتِه] ٢ (قَوْلُ) واحِدٍ (عَدْلٍ خَبِيرٍ) عندَ الجمهورِ كحُكمٍ شَرعيٍّ. (وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الأَمْرِ: مَنْعُ) مَن لَيْسَ أهلًا للفُتيا مِن الإفتاءِ عندَ الجمهورِ، ويَمنَعُ (مَنْ لَمْ يُعْرَفُ بِعِلْمٍ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ)؛ لأنَّ الأصلَ والظَّاهرَ الجهلُ، فالظَّاهرُ أنَّه منه، ولا يَلزَمُ الجهلُ بالعدالةِ لأنَّا نَمنَعُه ونَقولُ: لا نَقبَلُ مَن جُهِلَتْ عدالتُه، وقال ربيعةُ: بعضُ مَن يُفتي أحقُّ بالسَّجنِ مِن السُّرَّاقِ. (وَلَا تَصِحُّ) الفتوى ولا تُقبَلُ (مِنْ مَسْتُورِ الحَالِ)، بل لا بُدَّ أن يَكُونَ عدلًا على الصَّحيحِ، وقِيلَ: تَصِحُّ. قالَ في «شرح الأصل»: وهذا أظهرُ، وعَمَلُ النَّاسِ عليه لا سِيَّمَا في هذه الأزمنةِ ٣. (وَيُفْتِي فَاسِقٌ نَفْسَهُ) ٤ فقطْ ولا يَتَعَدَّى فُتياه إلى غيرِه على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لَيْسَ بأمينٍ على ما يَقولُ. وقالَ الطُّوفِيُّ: لا يُشترَطُ عدالتُه في اجتهادِه، بل في قَبولِ فُتياه وخَبَرِه ٥. (وَتَصِحُّ) الفُتيا (مِنْ حَاكِمٍ) على الصَّحيحِ كغيرِه وليسَتْ حُكمًا منه على
١ في «د»: أنه. ٢ ليس في «ع». ٣ «التحبير شرح التحرير» (٨/ ٤٠٤٣). ٤ زاد في «ع»: على الصحيح. ٥ «شرح مختصر الروضة» (٣/ ٥٨٨).