← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
439 · ص451
(وَ) الخامسُ: لـ (دُعَاءٍ) كقولِه تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} ١ الآيةَ. (وَ) السَّادسُ: لـ (يَأْسٍ) كقولِه تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ٢. (وَ) السَّابعُ: لـ (إِرْشَادٍ) كقولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} ٣، والمُرادُ أنَّ الدَّلالةَ على الأحوطِ تَرْكُ ذلك. (وَ) الثَّامنُ: لـ (أَدَبٍ) كقولِه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} ٤، ولكنَّ هذا راجعٌ للكراهةِ؛ إذِ المُرادُ لا تتعاطوا أسبابَ النِّسيانِ، فإنَّ نَفْسَ النِّسيانِ لا يَدخُلُ تحتَ القُدرةِ حَتَّى يُنهى عنه. (وَ) التَّاسعُ: لـ (تَهْدِيدٍ) كقولِ السَّيِّدِ لعبدِه وقد أَمَرَه بفعلِ شيءٍ، فلَمْ يَفعَلْه: لا تَفعَلْه؛ فإنَّ عادتَك ألَّا تَفعَلَه بدونِ المُعاقبةِ. (وَ) العاشرُ: لـ (إِبَاحَةِ التَّركِ) كالنَّهيِ بعدَ الإيجابِ، كقولِه -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تَتَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ» ٥، وهذا على قولِ أنَّ النَّهيَ بعدَ الإيجابِ للإباحةِ، والصَّحيحُ خلافُه. (وَ) الحاديَ عَشَرَ: لـ (التِمَاسٍ) كقولِك لنَظيرِك: «لا تفعلْ» عندَ مَن يَقُولُ: إنَّ صيغةَ الأمرِ لها ثلاثُ صفاتٍ: أعلى، ونظيرٌ، وأدوَنُ، وكذلك النَّهيُ.
١ البقرة: ٢٨٦. ٢ التَّوبة: ٦٦. ٣ المائدة: ١٠١. ٤ البقرة: ٢٣٧. ٥ رواه ابن ماجه (٤٩٧) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.