← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير
أحمد بن عبد الله البعلي أصول الفقه 1189 هـ
A− A+
232 · ص244
(فَوَائِدُ) الأُولى: (النُّفُوذُ: تَصَرُّفٌ لَا يَقْدِرُ فَاعِلُهُ عَلَى رَفْعِهِ) كالعُقودِ اللَّازمةِ مِنَ البيعِ والوقفِ والنِّكاحِ ونحوِها، إذا اجتمعَتْ شُروطُها وانتفَتْ موانعُها، وكذلك العِتقُ، والطَّلاقُ، والفَسخُ، ونَحوُها. قالَ في «البدر المُنير»: نَفَذَ السَّهمُ نُفُوذًا كقَعَدَ، ونَفَاذًا: خَرَقَ الرَّمِيَّةَ وخَرَجَ منها، وأَنْفَذْتُهُ بالألفِ، ونَفَذَ في الأمرِ يَنْفُذُ نَفَاذًا: مَهَرَ فيه، ونَفَذَ -قولًا- نُفوذًا، قيلَ: ومَضَى، ونَفَذَ العتقُ، كأنَّه مستعارٌ مِن نُفوذِ السَّهمِ، فإنَّه لا مَرَدَّ له، ونَفَذَ المنزلُ إلى الطَّريقِ: اتَّصَلَ به، ونَفَذَ الطَّريقُ: عمَّ مَسْلَكُهُ لكلِّ أحدٍ، فهو نافذٌ؛ أي: عامٌّ، والمَنْفِذُ مثلُ مَسْجِدٍ: مَوْضِعُ النُّفُوذِ، والجمعُ مَنَافِذُ ١. انتهى. فقولُه: «نَفَذَ العتقُ، كأنَّه مستعارٌ مِن نفوذِ السَّهمِ» هي مَسألَتُنا، فكأنَّ العُقودَ اللَّازمةَ المُتقدِّمةَ مُستعارٌ لها النُّفوذُ، مِن نفوذِ السَّهمِ، كما قالَ. وَقِيلَ: النُّفوذُ، كالصِّحَّةِ، فعليه يُقالُ في صحيحِ الشَّركةِ وغيرِها ٢: نَفُذَ؛ أي: صَحَّ. (وَ) الفائدةُ الثَّانيةُ: (العَزِيمَةُ) وهي (لُغَةً): مِن العَزمِ، وهو (القَصْدُ المُؤَكَّدُ) {أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} ٣. قالَ في «المصباحُ»: عَزَمَ على الشَّيْءِ وَعَزَمَهُ عَزْمًا مِن بابِ ضَرَبَ: عَقَدَ ضَمِيرَهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَعَزَمَ عَزِيمَةً ٤ وَعَزْمَةً: اجْتَهَدَ وَجَدَّ فِي أَمْرٍ، وعزيمةُ اللهِ:
١ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (٢/ ٦١٦). ٢ في (ع): ونحوها. ٣ الأحقاف: ٣٨. ٤ في (ع): وعزيمة.