207 · ص219
(وَمُطْلَقُ الأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُهُ) أي: لا يَتناوَلُ المكروهَ؛ لأنَّ المكروهَ مَطلوبُ التَّركِ، والمأمورُ مطلوبُ الفِعلِ، فيَتنافيانِ.
ولا يَصِحُّ الاستدلالُ لصِحَّةِ طوافِ المُحْدِثِ بقولِه تَعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ١، ولا لعَدمِ التَّرتيبِ والمُوالاةِ بقولِه تَعالى في آيةِ الوُضوءِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ٢.
(وَهُوَ) أي: المكروهُ (فِي عُرْفِ) أي: في اصطلاحِ (المُتَأَخِّرِينَ: لِلتَّنْزِيهِ) لا للتَّحريمِ، وإنْ كانَ عندَهم لا يَمتنِعُ أن يُطلَقَ على الحرامِ، لكنْ قد جَرَتْ عادتُهم وعُرفُهم أنَّهم إذا أَطلَقُوه أرادوا التَّنزيهَ، وهذا اصطلاحٌ لا مُشَاحَّةَ فيه.
(وَيُطْلَقُ) المكروهُ (عَلَى:
(١) الحَرَامِ) وهو كثيرٌ في كلامِ الإمامِ أحمدَ وغيرِه مِنَ المُتَقدِّمينَ، لكنْ لو وَرَدَ عنه الكراهةُ في شيءٍ مِن غيرِ أنْ يَدُلَّ دليلٌ مِن ٣ خارجٍ على التَّحريمِ، ولا على التَّنزيهِ، فللأصحابِ فيه وجهانِ:
أحدُهما: المرادُ: التَّحريمُ.
قال الخِرَقِيُّ: «ويُكْرَهُ أنْ يُتَوَضَّأَ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ» ٤. وهو مُحَرَّمٌ، لكنْ قالوا عن كلامِه: إِنَّمَا كانَ مُحَرَّمًا بدليلٍ، وهو قولُه: «وَالمُتَّخِذُ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ عَاصٍ وَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» ٥. فهذه قرينةٌ تَدُلُّ على التَّحريمِ.
١ الحج: ٢٩.
٢ المائدة: ٦.
٣ ليست في (د).
٤ «مختصر الخرقي» (ص ١٦).
٥ «مختصر الخرقي» (ص ٤٧).