← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
210 · ص276
ثَلَاثًا طلقت هَذِه فِي الْقَضَاء رجل قَالَ كل مَمْلُوك لي فَهُوَ حر فَإِنَّهُ يعْتق أُمَّهَات أَوْلَاده ومدبروه وَلَا يعْتق مكاتبوه وَعبد قد اعْتِقْ بعضه الا ان يَنْوِي ــ قَوْله على الْوَرق لتسمية النَّاس فى عرفهم دهن البنفسج بنفسجاً دون دهن الْورْد وردا قَوْله هَذِه أَي الَّتِي حلفته وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّهَا لَا تطلق لِأَنَّهُ خرج جَوَابا فيتقيد بِهِ وَجَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة أَنه زَاد على الْجَواب لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِيهِ أَن يَقُول إِن فعلت فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَصَارَ مبتدئاً فَوَجَبَ الْعَمَل بِعُمُومِهِ وإطلاقه وَإِن قَالَ نَوَيْت تِلْكَ خَاصَّة صدق ديانَة لانه مَعَ الزِّيَادَة يحْتَمل أَن يكون جَوَابا
→ prev 210 / 459 next ←