← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
6197 · ص518 · ج5
١٥ - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع • عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية". متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٢٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٩) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم (٥٨) من طريق الزّهريّ، عن أبي سلمة به بلفظ: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط". قال الزّهريّ: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: "يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع". قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦): "يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه". • * *
→ prev 6197 / 8687 next ←