← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
1808 · ص145 · ج2
وفي الباب حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحديث عاصم بن لقيط بن صَبِرة في باب تخليل الأصابع في الوضوء. ٢٣ - باب في بيان كيفية الاستطابة • عن سلمان الفارسي أنَّه: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءة؟ قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٦٢) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان .. فذكر الحديث. وفي رواية: قال بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء، حتى الخِراءة! فقال: أجل! ثم ذكر الحديث. والخراءة: قال الخطابي: مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة، قال: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف. وقال الجوهري في الصحاح: "الخَراءة" بالفتح والمد. ٢٤ - باب النهي عن الاستنجاء باليمين • عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفَّس في الإناء، وإذا أتي أحدكم الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه". متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٥٣) ومسلم في الطهارة (٢٦٧) كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة به مثله. وفي رواية عند مسلم: "وأن يستطيب بيمينه". وقوله "ولا يتمسح بيمينه" أي: لا يستنجي. • عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. حسن: رواه أبو داود (٣٢) عن محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني أبو أيوب - يعني الإفريقي - عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، أن حارثة بن وهب الخزاعي قال: حدثتني حفصة، فذكرته. وصحَّحه ابن حبان (٥٢٢٧) والحاكم (٤/ ١٠٩)، وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه". وتعقَّبه الذهبي فقال: "في سنده مجهولٌ". ولم يتبين لي من المراد به في قوله هذا؟ فإنَّ رجاله كلهم
→ prev 1808 / 8687 next ←