← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
238 · ص11 · ج6
ورواه البخاري في الجنائز (١٢٩٥) من حديث مالك. ورواه مسلم في الوصية (١٦٢٨) من وجه آخر عن ابن شهاب فذكره. • عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الثلث، والثلث كثير". متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٣)، ومسلم في الوصية (١٦٢٩) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره. • عن حنظلة بن حِذْيم أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بَنيَّ؛ فإني أريد أن أوصي. فجمعهم، فقال: إن أول ما أوصي أن لِيتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية: المُطيَّبة. فقال حذيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه، قال: فبيني وبينكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم، وحنيفة، وحنظلة معهم غلام، وهو رديف الحذيم، فلما أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلموا عليه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وما رفعك يا أبا حذيم؟ " قال: هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم. فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل، كنا نسميها في الجاهلية المُطيَّبة، فغضب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا، فجثا على ركبتيه، وقال: "لا، لا، لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون". قال: فودَّعوه، ومع اليتيم عصا، وهو يضرب جملا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عظُمت هذه هِراوة يتيم". قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إن لي بنين ذوي لحي، ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادع اللَّه له، فمسح رأسه، وقال: بارك اللَّه فيك، أو بورك فيه". قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه، أو البهيمة الوارمة الضرع، فيتفُل على يديه، ويقول: بسم اللَّه، ويضع يده على رأسه، ويقول: على موضع كف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيمسحه عليه، وقال ذيال: فيذهب الورم. صحيح: رواه أحمد (٢٠٦٦٥) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ذيَّال بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حِذيم جدي قال فذكره. وإسناده صحيح. • عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال
→ prev 238 / 8687 next ←