← المكتبة ▭▭ صفحتان
نثر الورود شرح مراقي السعود
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
673 · ص491 · ج2
في الخبر عن عائشة والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاضر فلم ينكر، وهو دليل لمثل ذلك ١. وذكر المؤلف ٢ أن مالكًا عمل بذلك لعمل الصحابة رضي اللَّه عنهم به من غير مخالف ولا نكير في ذلك، وذكر لذلك ثمانية أمثلة. الأول: نَقْط المصحف لأجل حفظه من التصحيف. الثاني: كتابته لأجل حفظه من الذهاب والنسيان. الثالث: تولية أبي بكر -رضي اللَّه عنه- لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- رعايةً لمصلحة المسلمين لأنه أحق بها من غيره. والرابع: هدم ما جاور المسجد من الدُّور لتوسيع المسجد كما فعله عثمان وعمر. الخامس: عمل سكة يتعامل بها المسلمون لتسْهُل على الناس المعاملة كما فعله عمر. السادس: تجديد الأذان يوم الجمعة كما فعله عثمان -رضي اللَّه عنه- لكثرة الناس. السابع: اتخاذُ السِّجن -بالكسر- للمعاقبة بالسَّجن -بالفتح- فعله
= قال لعلي: شأنك بالجارية فسألها علي وتوعَّدها فلم تخبره إلا بخير، ثم ضربها وسألها فقالت: واللَّه ما علمت على عائشة سوءًا، وفي رواية ابن إسحاق: فقام إليها علي فضربها ضربًا شديدًا يقول: اصدقي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ووقع في رواية هشام: حتى أسقطوا لها به، يقال: أسقط الرجل في القول إذا أتى بكلام ساقط" اهـ. ١ انظر "الطرق الحكمية": (ص/ ١٣ - فما بعدها)، و"بدائع الفوائد": (٣/ ١٠٣٧، ١٠٨٩ - ١٠٩١ - ط: عالم الفوائد). ٢ في "النشر": (٢/ ١٨٣).