← المكتبة ▭▭ 2 pages
المدخل لابن الحاج
ابن الحاج الفقه المالكي 737 هـ
A− A+
5 · ص3 · ج3
«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَاهُ: مَا وَجَبَ عَلَيْك عَمَلُهُ، وَجَبَ عَلَيْك الْعِلْمُ بِهِ انْتَهَى. فَيَعْرِفُ أَوَّلًا الْأَحْكَامَ اللَّازِمَةَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَبْدَأُ بِمَا ذَكَرَهُ عُلَمَاؤُنَا - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مِنْ الْأَحْكَامِ اللَّازِمَةِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: شَرْطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعَةٌ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ: مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا ذَكَرًا حُرًّا مُسْتَطِيعًا بِصِحَّةِ الْبَدَنِ، وَالْمَالِ، وَفَرَائِضُهُ سِتَّةٌ: النِّيَّةُ، وَطَاعَةُ الْإِمَامِ، وَتَرْكُ الْغُلُولِ، وَالْوَفَاءُ بِالْأَمَانِ، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ الزَّحْفِ، وَأَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ [فَصْلٌ فِي الْغَنِيمَةِ] ِ، وَالْغَنِيمَةُ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ اتَّصَفَ بِعَشَرَةِ شُرُوطٍ السَّبْعَةُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا، وَأَنْ يَكُونَ خَرَجَ لِلْجِهَادِ لَا لِلتِّجَارَةِ، وَلَا لِلْإِجَارَةِ، وَأَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ حَصَلَتْ بِالْقِتَالِ أَوْ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْأَسَارَى] وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسَارَى بَيْنَ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْلُ، وَالِاسْتِرْقَاقُ، وَالْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ، وَالْجِزْيَةُ [فَصْلٌ فِي الْأَوْصَافِ الْمُوجِبَةِ لِلْجِزْيَةِ] ِ الْجِزْيَةُ وَاجِبَةٌ بِعَشَرَةِ أَوْصَافٍ: الْكُفْرُ، وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا ذَكَرًا حُرًّا غَيْرَ مُعْتَقٍ لِمُسْلِمٍ قَادِرًا عَلَى أَدَائِهَا، وَلَا يَكُونَ قُرَشِيًّا، وَلَا مُرْتَدًّا [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْمُرْتَدِّينَ] َ دَارُ الْمُرْتَدِّينَ تُفَارِقُ دَارَ الْحَرْبِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُمْ لَا يُهَادَنُونَ عَلَى الْإِقَامَةِ بِبَلَدِهِمْ. الثَّانِي: أَنَّهُمْ لَا يُصَالَحُونَ عَلَى مَالٍ يُقَرُّونَ بِهِ عَلَى رِدَّتِهِمْ. الثَّالِثُ: لَا تُسْتَرَقُّ رِجَالُهُمْ، وَلَا تُسْبَى نِسَاؤُهُمْ. الرَّابِعُ: لَا يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ أَمْوَالَهُمْ، وَهِيَ أَيْضًا تُفَارِقُ دَارَ الْإِسْلَامِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ مُقْبِلِينَ، وَمُدْبِرِينَ
→ prev 5 / 1246 next ←