Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4814ص16 · ج4
يرده. ولعلَّ المرادَ: ما حقيقةُ معنَاهُ وحكمةُ اللهِ في هذه العبادة)) (التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١/ ٣٨ - ٣٩). * * * رِوَايةُ: طَهُورُ .. أُولَاهُنَّ: • وَفِي رِوَايةٍ بلفْظِ: ((طُهُورُ (طُهْرُ) إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ؛ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)). [الحكم]: صحيح (م). [الفوائد]: بوَّبَ عليه ابنُ خزيمةَ بقوله: ((بابُ الأمرِ بغَسْلِ الإناءِ من وُلوُغِ الكلبِ، والدليلُ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ بغَسْلِ الإناءِ من وُلُوغِ الكلبِ تَطْهِيرًا للإناءِ، لا على ما ادَّعَى بعضُ أهلِ العلمِ أن الأمِر بغَسْلِهِ أمرُ تَعَبُّدٍ، وأن الإناءَ طَاهِرٌ والوُضوءَ والاغتسالَ بذلك الماءِ جائزٌ، وشُربُ ذلك الماءِ طَلْقٌ مُبَاحٌ)). وقال العراقيُّ: ((في قوله (طُهْرُ) وَ (طُهُورُ) ما يدلُّ على نجاسةِ سُؤْرِ الكلبِ ونجاستِهِ في نفسِه؛ لأَنَّ الطهارةَ إنما تكونُ عن حَدَثٍ أو نَجَسٍ ولا حَدَثَ على الإناءِ فتَعيَّنَ أن يكونَ ذلك للنجاسةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ)) (طرح التثريب ٢/ ١٢٧). واستدلَّ به الخطابيُّ على نجاسةِ ذَاتِ الكلبِ، فقال: ((في هذا الحديث من الفقه أن الكلبَ نجسُ الذَّاتِ ولولا نجاستُهُ لم يكن لأمرِهِ بتطهيرِ الإناءِ من
→ prev 4814 / 14974 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.