Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4094ص561 · ج1
وعلف العجين الذي عجن به للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة، أو كان نجسًا، ولولا نجاسته لما أتلف الطعام المحترم شرعًا من حيث إنَّه مالية، وإنه غذاء الأبدان وقوامها، ... كما أن في الأول دليلًا على بُغض أهل الفساد، وذَمِّ ديارهم وآثارهم ... وفي أمره بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها، خِلافًا لمن منع ذلك من أصحابنا، وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها لهم)) (المفهم ٧/ ٣٥٥). والقول بنجاسته فيه نظر، قال النووي: ((استعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلَّا لضرورة؛ لأنَّ هذه سنة صحيحة لا معارض لها، وقد قال الشافعي: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، فيمنع استعمال آبار الحجر إلَّا بئر الناقة، ولا يحكم بنجاستها؛ لأنَّ الحديث لم يتعرض للنجاسة، والماء طهور بالأصالة)) (المجموع ١/ ٩٢). وقال ابن حجر: ((وفي الحديث كراهة الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو للتحريم، وعلى التحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا)) (فتح الباري ٦/ ٣٨٠). [التخريج]: [خ ٣٣٧٩/ م ٢٩٨١ ((واللفظ له)) / حب ٦٢٤٠/ عه (إتحاف ١٠٩٦٨) / حداد ٢٧٨٠/ محلى (١/ ٢٢٠) / هق ١١٣٠/ هقل (٥/ ٢٣٤) / مردويه (در ٨/ ٦٤٤)].
→ prev 4094 / 14974 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.