← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
362 · ص429
ألف دِرْهَم مُضَارَبَة فَاشْترى رب المَال عبدا بِخمْس مائَة دِرْهَم فَبَاعَهُ إِيَّاه بِأَلف فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة على خمس مائَة وَالله أعلم بِالصَّوَابِ ــ على جِهَة الإستيفاء لَا على جِهَة الْأَمَانَة فَإِذا اسْتَوْفَاهُ مرّة لم يبْق الْحق أصلا أما الْمضَارب لَا يصلح أَن يكون ضَامِنا بِكُل حَال فَإِذا حمل قَبضه على الِاسْتِيفَاء لصار ضَامِنا فَحمل قَبضه على جِهَة الْأَمَانَة قَوْله فَإِنَّهُ جَائِز لِأَن اشْتِرَاط الْعَمَل عَلَيْهِ لَا يمْنَع التَّخْلِيَة لِأَن للْعَبد يَد أَلا ترى أَنه لَيْسَ للْمولى أَن يسْتَردّ مَا أودع لعبد من يَد الْمُودع