315 · ص381
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يضمن كاسره وَلَا يجوز البيع
ــ
قَوْله وَلَا يجوز البيع لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء إِنَّمَا أعدت للمعصية فَسَقَطت ماليتها كَالْخمرِ وَله أَنَّهَا إِنَّمَا أعدت للمعصية لَكِن مَعَ صلاحيتها لغَيْرهَا فَصَارَ كالأمة الْمُغنيَة والحمامة الطيارة