← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
أبو الحسنات اللكنوي الفقه الحنفي 1304 هـ
A− A+
311 · ص377
وَإِن ادّعى رَقَبَة العَبْد فكفل عَنهُ رجل فَمَاتَ العَبْد فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة أَنه كَانَ لَهُ ضمن الْكَفِيل قِيمَته عبد كفل عَن مَوْلَاهُ بأَمْره فَعتق فَأدى أَو كَانَ الْمولى كفل عَنهُ فأداه بعد الْعتْق لم يرجع وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَالله أعلم ــ فغرم الْكَفِيل لِأَنَّهُ قَائِم مقَامه قَوْله لم يرجع وَقَالَ زفر رَجَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه لِأَن الْمُوجب قد وجد وَالْمَانِع قد زَالَ وَلنَا أَن الْكفَالَة وَقعت غير مُوجبَة للرُّجُوع فَلَا يثبت فِيهَا الرُّجُوع أبدا كمن كفل عَن رجل بدين بِغَيْر أمره ثمَّ بلغه فَأجَاز فَإِنَّهُ لَا يرجع عَلَيْهِ لما قُلْنَا