← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
321 · ص324
فائدة: وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤)} [التكوير/ ١٤]، {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)} [الانفطار/ ٥]، بدليل قوله تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} الآية [يونس/ ٣٠]. وأنشد لنحوه صاحب "اللسان": يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا ... وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي: ١ - المعرف بـ "أل" غير العهدية. ٢ - والمضاف إلى المعرفة. ٣ - وأدوات الشرط. ٤ - كل وجميع. ٥ - والنكرة في سياق النفي. تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه. والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم
→ prev 321 / 528 next ←