← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
301 · ص304
وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله: والأمرُ للوجوب بعد الحظلِ ... وبعد سؤلٍ قد أتى للأصلِ أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلقَ بمثل السبب إلَّا فذى المذهب والكثيرُ ... له إلى إيجابه مصيرُ قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعضُ الشافعية: يقتضى التكرارَ. . .) الخ. خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقَ؛ أي غير المقيَّدِ بمرةٍ ولا تكرارٍ ولا صفةٍ ولا شرطٍ، فيه أربعة أقوال: الأوَّل: لا يقتضي التكرار. وهو الحق. الثَّاني: يقتضيه. الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلَّا فلا. الرابع: إنْ كُرِّرَ لفظُ الصيغة اقتضى التكرار، وإلا فلا. أعلم أولًا أنَّ ذكر القول بأنَّه إنْ علِّق على شرطٍ مكرر سهوٌ من
١ (٢/ ٦١٦).
→ prev 301 / 528 next ←