← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
242 · ص245
فصل الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون ١، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا. فصل الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها. فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع ٢، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته ٣.
١ (٢/ ٥٠٠). ٢ كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع. ٣ (٢/ ٥٠٢).
→ prev 242 / 528 next ←