242 · ص245
فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون ١، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع ٢، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته ٣.
١ (٢/ ٥٠٠).
٢ كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
٣ (٢/ ٥٠٢).