← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
323 · ص326
أوْ كان صيغةً لها النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم وقيل بالظهور في العمومِ ... وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل أقلُّ الجمع ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ. خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين: أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور. والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ -رحمه اللَّه-. قال في "المراقي": أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ ... الاثنانِ في رأي الإمام الحميري يعني: مالكًا. وحجةُ هذا القول قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء/ ١١]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس. وقوله: {وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)} الآية [طه/ ١٣٠]، مع أنَّهما
١ (٢/ ٦٨٨).
→ prev 323 / 528 next ←