← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
960 · ص451 · ج1
ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ. رواه الترمذي ١. فكيف تقولون: إنه لم يجدِّد لأحدٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟ قيل: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قاله أئمة الحديث. قال الترمذي ٢: في إسناده مقال. وقال الإمام أحمد ٣: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرَّها على النكاح الأول. هذا لفظه. وقال الدارقطني ٤: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّها بالنكاح الأول. وقال الترمذي في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - "أنه ردَّها بالنكاح الأول،
١ برقم (١١٤٢)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦٩٣٨) وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني (٣٦٢٥) والحاكم (٣/ ٦٣٩) ــ ولم يصححه ــ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٢ عقب الحديث (١١٤٢). وأسند عقب الحديث (١١٤٤) عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث الحجاج هذا وقال: "حديث ابن عباس أجودُ إسنادًا". وبنحوه قول البخاري، وسيأتي. ٣ عقب الحديث (٦٩٣٨) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: "لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يسوى حديثه شيئًا". ٤ في "السنن" عقب الحديث (٣٦٢٥)، وفيه بعد قوله: "هذا حديث لا يثبت": "وحجاج لا يُحتج به".