← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
953 · ص447 · ج2
وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمةً على نفسها: يقتل، ليس على هذا صولحوا، فإن طاوعَتْه قُتِل وعليها الحدُّ ١. وفي رواية حنبل: كلُّ مَن ذكر شيئًا يُعرِّض به للربِّ عزَّ وجلَّ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا. وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذِّن يؤذِّن فقال: كذبتَ؛ يُقتَل لأنَّه شتم. وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُقتَل، قد نقض العهد. وإن زنى بمسلمةٍ يُقتَل، أُتي عمر بيهودي نخس ٢ بمسلمة ثمَّ غشيها فقتله. وقال الخرقي ٣ في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتَل لِنقضه العهد]. قال القاضي: وفيه رواية أخرى لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجَرْيِ أحكامنا عليهم. وقال في رواية موسى بن عيسى ٤ المَوصِلي في المشرك إذا قذف مسلمًا: يُضرَب.
١ سبق عزو هذه الرواية وكذا الروايات الآتية. ٢ غير محرَّر في الأصل، يشبه: «فحش»، والمثبت هو الصواب كما سبق. ٣ في «المختصر» (١١/ ٤٧٩ مع المغني)، وما بين الحاصرتين مستدرك من نصِّه، ولم يرد في الأصل. ٤ في الأصل: «عيسى بن موسى»، مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية» (ص ١٥٩) و «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٣).