← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
1119 · ص542 · ج1
والثانية: لا مهر لها؛ لأن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحالٍ، فلم يوجب وطؤها مهرًا، كاللواط. والثالثة: يجب لمن تحلّ ابنتها كالعمة والخالة، ولا يجب لمن تحرم ابنتها كالأم والأخت، لغلظ التحريم في هذه وخفَّته في تلك. وقد نصَّ أحمد ١ في رواية أبي بكر بن صدقة، في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها، فيطلّقها أو يموت عنها، فترتفع ٢ إلى المسلمين تطلب مهرها: أنه لا مهرَ لها. ولم يفرِّق بين ما قبل الدخول وبعده، بل صرَّح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. وكذلك نصَّ ٣ في رواية أحمد بن هشامٍ في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها، فيموت أو يطلّقها، فلا صداق لها. فصل ٤ فإن تزوج ذميٌّ ذميةً على أن لا صداق لها، أو سكت عن ذكره، فلها المطالبة بعوضه ٥ إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور.
١ كما في "الجامع" للخلال (٢/ ٤٧٣). وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. ٢ كذا في الأصل. وفي "الجامع": "فترجع". ٣ كما في "الجامع" (٢/ ٤٧٣). وليس فيه ذكر أحمد بن هشام. ٤ انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥). ٥ كذا في الأصل، وفي "المغني": "بفرضه".
→ prev 1119 / 1163 next ←