← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
1118 · ص541 · ج1
فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ ١ لأصحاب أحمد والشافعي: أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم. والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه ٢، وللخمر ثلثه. والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه ٣. فصل ٤ فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا ٥ إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ ٦: إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.
١ المصدر نفسه (١٠/ ٣٤، ٣٥). ٢ "وللخنزير ثلثه" ساقطة من المطبوع. ٣ الذي في "المغني": "ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزّقاق سدسه". وهو مخالف لما هنا. ٤ انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥). ٥ كذا في الأصل و"المغني". وجعله في المطبوع: "وترافعا". ٦ انظر: "المغني" (٩/ ١٧٠، ١٠/ ٣٥).