1118 · ص541 · ج1
فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ ١ لأصحاب أحمد والشافعي:
أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم.
والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه ٢، وللخمر ثلثه.
والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه ٣.
فصل ٤
فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا ٥ إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ ٦:
إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.
١ المصدر نفسه (١٠/ ٣٤، ٣٥).
٢ "وللخنزير ثلثه" ساقطة من المطبوع.
٣ الذي في "المغني": "ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزّقاق سدسه". وهو مخالف لما هنا.
٤ انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥).
٥ كذا في الأصل و"المغني". وجعله في المطبوع: "وترافعا".
٦ انظر: "المغني" (٩/ ١٧٠، ١٠/ ٣٥).