891 · ص416 · ج2
أيديهم ١، فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إيَّاه.
فإن طلب أحدٌ منهم أن يَسمعه منهم ٢، فإنَّ له أن يُسمِعه إيَّاه إقامةً للحجة عليهم، ولعلَّه أن يُسلِم.
* * *
١ أخرجه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
٢ كتب عليه «كذا» بالحمرة.