الفروع
الفروع · الجزء الأول
( مَسْأَلَةٌ 15 و 16 ) قَوْلُهُ : وَالْأُذُنَانِ مِنْهُ ، فَفِي وُجُوبِ مَسْحِهِمَا وَاسْتِحْبَابِ أَخْذِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ بَلَلٌ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 15 ) هَلْ يَجِبُ مَسْحُهُمَا إذَا قُلْنَا : هُمَا مِنْ الرَّأْسِ ، قُلْنَا بِوُجُوبِ مَسْحِ جَمِيعِهِ أَمْ لَا يَجِبُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ 150 وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهِيَ الْأَشْهَرُ نَقْلًا ( قَالَ الشَّارِحُ ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ : قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، هَذَا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالشَّيْخُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالظَّاهِرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا وَإِنْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ ، قَالَ الشَّارِحُ ، وَالنَّاظِمُ ، وَالْأَوْلَى مَسْحُهُمَا ، يَعْنِيَانِ لِأَجْلِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ مَسْحُهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، انْتَهَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ .
( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ كَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبِ الْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَحَكَاهُمَا ، وَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 16 ) هَلْ يُسْتَحَبُّ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي ، فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : يُسْتَحَبُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْإِفَادَاتِ 151 وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يَمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْسِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ( قُلْتُ ) وَهُوَ أَوْلَى وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ بْنَ جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ كَانَ يَخْتَارُ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ انْتَهَى ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ حَامِدٍ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ ، قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى ، فَزَادَ ابْنُ حَامِدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ هَذَا هُوَ ابْنُ جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ . 152
( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : " وَيَلْزَمُ الْعَاجِزُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ لِتَكَرُّرِ الضَّرَرِ دَوَامًا ، وَإِنْ عَجَزَ صَلَّى ، وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ كَعَادِمِ مَاءٍ وَتُرَابٍ " انْتَهَى ، وَكَذَا قَالَ فِي 153 الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا : صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا إعَادَةً وَلَا عَدَمَهَا ( قُلْتُ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ صَحَّحَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ النَّاظِمُ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَنَصَرَاهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ ، إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِيمَا إذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَقَدْ قَاسَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ هُنَا عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَكَانَ الْأَلْيَقُ بِالْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهُ هُنَا ، وَلَكِنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ .
( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ فَفِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ ، وَمَالَ إلَيْهِ هُوَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَقِيلَ تَصِحُّ مِمَّنْ يَشُقُّ تَحَرُّزُهُ مِنْهُ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ ، وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ . 154 - 155
( مَسْأَلَةٌ 19 - 21 ) قَوْلُهُ : " وَلِوَسْوَسَةٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ وَجْهَانِ " وَلِتَحْصِيلِ الْمَاءِ رِوَايَتَانِ ، يَعْنِي إذَا أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا ؟ إذَا قُلْنَا هِيَ فَرْضٌ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 ) هَلْ تَضُرُّ وَتَقْطَعُ الْمُوَالَاةُ الْإِطَالَةَ بِسَبَبِ الْوَسْوَسَةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضُرُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 ) هَلْ تَضُرُّ الْإِطَالَةُ بِسَبَبِ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا تَضُرُّ ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ ( أَحَدُهُمَا ) يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضُرُّ ( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 21 ) هَلْ تَضُرُّ الْإِطَالَةُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْمَاءِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ( أَحَدُهُمَا ) يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَضُرُّ ، وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ 156 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ إرَاقَتُهُ يَعْنِي الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأَ بِهِ فِيمَا يُدَاسُ فِيهِ ؟ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : يُكْرَهُ فِيمَا يُدَاسُ فِيهِ كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْإِيجَازِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْجَامِعِ خِلَافَهُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ ( تَنْبِيهٌ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ تَكُونُ تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقِيلَ لِلطَّرِيقِ ، لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَهَلْ ذَلِكَ تَنْزِيهٌ لِلْمَاءِ أَوْ لِلطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا أَيْضًا فِي الْفُصُولِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِتَصْحِيحِهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 15 ) هَلْ يَجِبُ مَسْحُهُمَا إذَا قُلْنَا : هُمَا مِنْ الرَّأْسِ ، قُلْنَا بِوُجُوبِ مَسْحِ جَمِيعِهِ أَمْ لَا يَجِبُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ 150 وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا بَلْ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهِيَ الْأَشْهَرُ نَقْلًا ( قَالَ الشَّارِحُ ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ : قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، هَذَا أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَالشَّيْخُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالظَّاهِرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَسْحُهُمَا وَإِنْ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ ، قَالَ الشَّارِحُ ، وَالنَّاظِمُ ، وَالْأَوْلَى مَسْحُهُمَا ، يَعْنِيَانِ لِأَجْلِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجِبُ مَسْحُهُمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، انْتَهَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُقْنِعِ ، وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمُذْهَبِ .
( تَنْبِيهٌ ) حَكَى الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ كَمَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَصَاحِبِ الْفَائِقِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَحَكَاهُمَا ، وَجْهَيْنِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 16 ) هَلْ يُسْتَحَبُّ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي ، فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : يُسْتَحَبُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَالْإِفَادَاتِ 151 وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يَمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْسِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ( قُلْتُ ) وَهُوَ أَوْلَى وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الطَّبَقَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ بْنَ جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ كَانَ يَخْتَارُ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ انْتَهَى ، وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إنَّهُ قَالَ : ذَكَرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ حَامِدٍ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ ، قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى ، فَزَادَ ابْنُ حَامِدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ هَذَا هُوَ ابْنُ جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ . 152
( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : " وَيَلْزَمُ الْعَاجِزُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ لِتَكَرُّرِ الضَّرَرِ دَوَامًا ، وَإِنْ عَجَزَ صَلَّى ، وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ كَعَادِمِ مَاءٍ وَتُرَابٍ " انْتَهَى ، وَكَذَا قَالَ فِي 153 الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُعِيدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : صَلَّى وَلَمْ يُعِدْ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا : صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا إعَادَةً وَلَا عَدَمَهَا ( قُلْتُ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ صَحَّحَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ النَّاظِمُ : إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَنَصَرَاهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ ، إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِيمَا إذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَقَدْ قَاسَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ هُنَا عَلَى مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَكَانَ الْأَلْيَقُ بِالْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهُ هُنَا ، وَلَكِنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ .
( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ فَفِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِيَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِي الْمُقْنِعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ ، وَمَالَ إلَيْهِ هُوَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَقِيلَ تَصِحُّ مِمَّنْ يَشُقُّ تَحَرُّزُهُ مِنْهُ كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ ، وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ مِنْ الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ . 154 - 155
( مَسْأَلَةٌ 19 - 21 ) قَوْلُهُ : " وَلِوَسْوَسَةٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ وَجْهَانِ " وَلِتَحْصِيلِ الْمَاءِ رِوَايَتَانِ ، يَعْنِي إذَا أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ ، هَلْ يَضُرُّ أَمْ لَا ؟ إذَا قُلْنَا هِيَ فَرْضٌ فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 ) هَلْ تَضُرُّ وَتَقْطَعُ الْمُوَالَاةُ الْإِطَالَةَ بِسَبَبِ الْوَسْوَسَةِ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَضُرُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 ) هَلْ تَضُرُّ الْإِطَالَةُ بِسَبَبِ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا تَضُرُّ ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ ( أَحَدُهُمَا ) يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضُرُّ ( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 21 ) هَلْ تَضُرُّ الْإِطَالَةُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْمَاءِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ( أَحَدُهُمَا ) يَضُرُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَضُرُّ ، وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ 156 مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ إرَاقَتُهُ يَعْنِي الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأَ بِهِ فِيمَا يُدَاسُ فِيهِ ؟ رِوَايَتَانِ انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) : يُكْرَهُ فِيمَا يُدَاسُ فِيهِ كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْإِيجَازِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْجَامِعِ خِلَافَهُ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُكْرَهُ ( تَنْبِيهٌ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ تَكُونُ تَنْزِيهًا لِلْمَاءِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقِيلَ لِلطَّرِيقِ ، لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَهَلْ ذَلِكَ تَنْزِيهٌ لِلْمَاءِ أَوْ لِلطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا أَيْضًا فِي الْفُصُولِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِتَصْحِيحِهَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith