← المكتبة
معرفة السنن والآثار للبيهقي
البيهقي (ت 458 هـ)
تحقيق سيد كسروي حسن · الكتب العلمية، بيروت-لبنان · الأولى · 1422هـ2001م 1 entries · 7 مجلد « أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار »
☰ Chapters (1397 كتاب · باب · فصل)
باب الوكالة في النكاح✕ all
#3606 ↗ 4112
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أخبرنا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : [ أخبرنا ] إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوِكَالَةَ فِي النِّكَاحِ جَائِزَةٌ مَعَ تَوْكِيلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَ…