← المكتبة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
ابن جرير الطبري (ت 310 هـ)
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي · هجر، القاهرة · الأولى · 1422هـ-2001م 9 entries · 26 مجلد « أخرجه الطبري في تفسيره »
☰ Chapters (12346 كتاب · باب · فصل)
ذكر من قال ذلك✕ all
#7931 ↗ 6 : 420
7942 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَمْوَالَ أَيْتَامٍ ، وَهُوَ يَسْتَأْذِنُهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَسْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ؟ , فقَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا ؟ , قَالَ : بَلَى , قَالَ : أَلَسْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا ؟ , قَالَ : بَلَى ، قَالَ : أَلَسْتَ تُفْرِطُ عَلَيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ , قَالَ : بَلَى , قَالَ : فَأَصِبْ مِنْ رِسْلِهَا " …
#7932 ↗ 6 : 420
7943 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا ، وَإِنَّ لَهُمْ إِبِلا ، وَلِي إِبِلٌ ، وَأَنَا أَمْنَحُ في إِبِلِي وأَفْقَرُ ، فَمَاذَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُوطُ حَوْضَهَا ، وَتَسْعَى عَلَيْهَا , فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضَرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ "
#7933 ↗ 6 : 421
7944 حَدَّثَنِي ابن الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : ثنا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فِي هَذِهِ الآيَةِ " وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سورة النساء آية 6 , قَالَ : مِنْ فَضْلِ الرِّسْلِ ، وَالثَّمَرَةِ "
#7934 ↗ 6 : 421
7945 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ , فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : " يَأْكُلُ مِنْ رِسْلِ الْمَاشِيَةِ ، وَمِنَ الثَّمَرَةِ لِقِيَامِهِ عَلَيْهِا ، وَلا يَأْكُلُ مِنَ الْمَالِ , وَقَالَ : أَلا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ سورة النساء آية 6 ؟ "
#7935 ↗ 6 : 421
7946 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ دَاوُدَ ، عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : " رُخِّصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنَ الرِّسْلِ ، وَيَأْكُلَ مِنَ الثَّمَرَة , فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يُرَدَّ , ثُمَّ قَرَأَ : فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ سورة النساء آية 6 , أَلا تَرَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَدْفَعَ ؟ "
#7936 ↗ 6 : 421
7947 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّمَا كَانَتْ أَمْوَالُهُمْ إِذْ ذَاكَ النَّخْلَ وَالْمَاشِيَةَ ، فَرُخِّصَ لَهُمْ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُحْتَاجًا أَنْ يُصِيبَ مِنَ الرِّسْلِ "
#7937 ↗ 6 : 422
7948 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سورة النساء آية 6 , قَالَ : إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنَ التَّمْرِ ، وَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ , وَأَصَابَ مِنَ الرِّسْلِ "
#7938 ↗ 6 : 422
7949 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سورة النساء آية 6 , ذُكِرَ لَنَا أَنَّ عَمَّ ثَابِتِ بْنِ رِفَاعَةَ ، وَثَابِتٌ يَوْمَئِذٍ يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ ، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ أَخِي يَتِيمٌ فِي حِجْرِي ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ ، وَلا تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَفْرًا " , وَكَانَ الْيَتِيمُ يَكُونُ لَهُ…
#7939 ↗ 6 : 423
7950 حُدِّثْتُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضحاك ، يقول فِي قَوْلِهِ : " وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ سورة النساء آية 6 , يَعْنِي : رُكُوبَ الدَّابَّةِ ، وَخَدَمَةَ الْخَادِمِ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ قَرْضًا فِي غِنًى ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا " . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَلِي ذَلِكَ ، وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَالِ ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ