← المكتبة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
ابن جرير الطبري (ت 310 هـ)
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي · هجر، القاهرة · الأولى · 1422هـ-2001م 16 entries · 26 مجلد « أخرجه الطبري في تفسيره »
☰ Chapters (12346 كتاب · باب · فصل)
ذكر من قال ذلك✕ all
#4157 ↗ 4 : 55
4163 4136 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، أنهما قَالا : " إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ ، فَذَاكَ لَهُ . يَعْنِي : فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَشَغَلَهُ مَرِضَ ، أَوْ طَرِيقٌ ، فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ "
#4158 ↗ 4 : 55
4164 4137 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تَذَاكَرْنَا أَنَا وَالنَّخَعِيُّ ذَلِكَ ، قَالَ النَّخَعِيُّ : إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَقَدْ فَاءَ " ، وَقُلْتُ أَنَا : لا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يَغْشَى . فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي وَائِلٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْجُو إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ جَازَ "
#4159 ↗ 4 : 55
4165 4138 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِنْ آلَى ثُمَّ مَرِضَ ، أَوْ سُجِنَ ، أَوْ سَافَرَ ، فَرَاجَعَ ، فَإِنَّ لَهُ عُذْرًا أَلا يُجَامِعَ " ، قَالَ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ "
#4160 ↗ 4 : 55
4166 4139 حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي النُّفَسَاءِ يُؤْلِي مِنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : هَذِهِ فِي مُحَارِبٍ ، سُئِلَ عَنْهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالُوا : " إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الْفَيْءِ "
#4161 ↗ 4 : 55
4167 4140 حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ ، فَآلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَنُفِسَتْ ، فَأَرَادَ أَنْ يَفِيءَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبَهَا مِنْ أَجْلِ نِفَاسِهَا ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَلَيْسَ قَدْ فِئْتَ بِقَلْبِكَ وَرَضِيتَ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَقَدْ فِئْتَ ، هِيَ امْرَأَتُكَ "
#4162 ↗ 4 : 56
4168 4141 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَأَرَادَ الْفَيْئَةَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، فَقَالَ : " أَلَيْسَ قَدْ رَاجَعْتَهَا فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَهِيَ امْرَأَتُكَ "
#4163 ↗ 4 : 56
4169 4142 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَغْشَاهَا مِنْ عُذْرٍ ، قَالَ : يُشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ " . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : ثنا عَامِرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، بِمِثْلِهِ
#4164 ↗ 4 : 56
4170 4143 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : ثني أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : ثنا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : " إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَجَهَدَ أَنْ يَغْشَاهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَلَهُ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا "
#4165 ↗ 4 : 56
4171 4144 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، أَنَّهُمَا سُئِلا عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَشَغَلَهُ أَمْرٌ ، فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالا : " إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَذَاكَ لَهُ "
#4166 ↗ 4 : 57
4172 4145 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا غُنْدَرٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ إِلَى أَبِي الشَّعْثَاءِ ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هَمَّامٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبَهَا ، فَسَأَلَ الأَسْوَدَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
#4167 ↗ 4 : 57
4173 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا غُنْدَرٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَلِكَ لَهُ ، يَعْنِي : الْمُؤْلِيَ مِنَ امْرَأَتِهِ "
#4168 ↗ 4 : 57
4174 4147 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ ، قَالُوا : " إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
#4169 ↗ 4 : 57
4175 4148 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ . وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ الأَرْضِ الَّتِي فِيهَا امْرَأَتُهُ ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ . فَإِنْ أَشْهَدَ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لا يُجْزِئُهُ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ . وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لا فَيْءَ إِلا فِي الْجِمَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَفَاءَ وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ ، وَلَمْ …
#4170 ↗ 4 : 57
4176 4149 حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، قَالَ : ثنا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : ثني اللَّيْثُ ، قَالَ : ثني يُونُسُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " فَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهَا ، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَحُبِسَ ، قَالَ : فَإِذَا فَاءَ ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلا نَرَاهُ إِلا قَدْ صَلَحَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلاقِهَا شَيْءٌ "
#4171 ↗ 4 : 57
4177 4150 قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلا تَطْلِيقَةٌ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ فِي آخِرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَوْ مُسَافِرٌ ، أَوْ هِيَ مَرِيضَةٌ ، أَوْ طَامِثٌ ، أَوْ غَائِبَةٌ ، لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، أَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُخْصَةٌ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : نَرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، " إِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُكَفِّرُ عَ…
#4172 ↗ 4 : 58
4178 4151 حُدِّثْت ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : " الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، فَإِنْ هُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُجَامَعَةِ ، وَكَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ كَانَ غَائِبًا ، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا ، أَوْ شَيْءٌ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَفَاءَ بِلِسَانِهِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى الرِّضَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " ، وَقَالَ آخَرُونَ : الْفَيْءُ : الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ بِكُلِّ حَالٍ