967 · ص554 · ج1
م/ فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ.
ذكر المؤلف تعريف التمتع، ومن هذا التعريف نعرف أنه لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف:
أ- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
ب- أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير.
ج- أن يحرم بالحج من عامه.
مثال: لو أن شخصاً اعتمر في رمضان، ثم جلس في مكة وأراد أن يحج من نفس العام، فإنه لا يكون متمتعاً، لأن العمرة لم تقع في أشهر الحج.
• أشهر الحج تبدأ من شوال.