968 · ص555 · ج1
م/ وَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ.
المتمتع يجب عليه هدي بنص القرآن والسنة.
والمؤلف يقول: وعليه دم، أي هدي، وهو دم شكران. [جمع الله له في سفر واحد بين نسكين].
قال تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
ولحديث ابن عمر ( .... وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ) متفق عليه.
• يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام بالإجماع.
قال تعالى: { .... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك:
فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم.
وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر.
وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة.