← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
372 · ص186 · ج2
م/ فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال.
أي: أن المرأة إذا مات عنها زوجها فإنه يجب عليها العدة على كل حال، أي مدخولاً بها أو غير مدخول بها. لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) والرجل إذا عقد على المرأة فإنها تعتبر زوجة. مثال: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم مات عنها، فإنه يجب عليها العدة.
→ prev 372 / 1270 next ←