← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
371 · ص186 · ج1
م/ وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ.
أي: أنه يسن للراكع أن يمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. لحديث عائشة قالت: (كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوِّبه ولكن بين ذلك). رواه مسلم لم يشخص: لم يرفعه. ولم يصوِّبه: لم ينزله ويخفضه، ولكن بين ذلك. وفي حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صُبَّ الماء عليه استقر). رواه ابن ماجه وقال -صلى الله عليه وسلم- للمسيء في صلاته: (فإذا ركعت فاجعل راحتيْك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكِّن الركوع). رواه أبو داود هذا هو الركوع الكامل. وأما الركوع المجزئ فاختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسط الخلقة. وقيل: أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، وهذا أصح.
→ prev 371 / 1270 next ←