← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
199 · ص100 · ج1
م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.
هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت. واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (من غسل ميتاً فليغتسل). رواه أبو داود وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور: لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني ولحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر وحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء. • قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".