شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميدالفقه الحنبلي
A−A+
200 · ص100 · ج2
م/ فِإن تزوجها ولم يسم لها صداقاً: فلها مهر المثل.
أي: إن تزوجها ودخل بها ولم يسم لها صداقاً فلها مهر مثلها، والمراد بمثلها: ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريباتها. (وهذه التي تسمى المُفَوَّضة).