← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
198 · ص99 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجه الدلالة: أن الله تعالى رفع الحرج عن الطلاق في النكاح الذي لم يسم فيه المهر، والطلاق لا يكون إلا في نكاح قد تم بعقد صحيح. ولحديث ابن مسعود: (أنه قضى في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً، قال -رضي الله عنه-: لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ذلك). وجه الدلالة: أن العقد صح مع عدم تسميته المهر، فلو لم يكن نكاحاً صحيحاً لما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- لبروع بالصداق. • ويكون لها مهر المثل. لكن الأفضل تسميته وتعجيله: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (التمس ولو خاتماً من حديد). ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي - لما أراد أن يتزوج فاطمة - أعطها شيئاً، قلت (أي علي) ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية، قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياها. ولأنه أقطع للنزاع والخلاف.