← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
161 · ص81 · ج1
م/ بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ.
هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين؛ وهو أن يلبس الخف على طهارة، وهذا بالإجماع. قال ابن قدامة: " لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين ". وقال الشنقيطي: " أجمع العلماء في اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف ". لحديث المغيرة بن شعبة قال: (كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ؛ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). متفق عليه وعليه فمن لبس الخف من غير طهارة وصلى؛ فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة.